السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

174

منهاج الصالحين

ذلك كان له اجرة مثل عمله ، وكذا الحكم إذا فسخ العامل فليس المراد بالفسخ رجوع الحصة بعد ظهوره إلى المالك . نعم ، في المضاربة العقدية اللازمة يكون فسخها بمعنى رجوع حصة العامل إلى المالك واستحقاقه عليه اجرة مثل عمله حتى إذا كان بعده . مسألة 572 : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلّا مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً ، وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ، ولكن هذا لا يضرّ بصحة المضاربة ، بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة . مسألة 573 : يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس . نعم ، لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلّاإذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن . وكذا الحال في كل تصرّف وعمل خارج عن عقد المضاربة . مسألة 574 : مع إطلاق العقد يجوز البيع حالّاً ونسيئة إذا كان البيع نسيئة أمراً متعارفاً في الخارج يشمله الإطلاق ، وأمّا إذا لم يكن أمراً متعارفاً فلا يجوز بدون الإذن من المالك . مسألة 575 : لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه فعندئذ إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ، وكذلك إن أطلع المالك قبل الاستيفاء وكانت المعاملة مربحة ، كما إذا كان الثمن في ذمة المشتري يمكن بيعه على الآخرين وتحويله إلى النقد فعلًا ولو بأقل منه ، وأمّا إذا لم تكن كذلك فالأظهر صحة المعاملة ولكن العامل يكون ضامناً له لو لم يمكن تحصيله ، كما أنّ للمالك